مذكرة خاصة عدد 2243 بتاريخ 01 أوت 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه بإعتبارك مواطنة سويسرية، الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة إقامتك بالتراب التونسي بسبب وضعيتك الصحية والإجتماعية، وذلك قصد تمكينك من السفر إلى بلدك لإتمام إجراءات التصريح بولادة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.