مذكرة خاصة عدد 342 بتاريخ 17 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أنه تبعا لأحكام الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2004 الذي يحدد الحالات التي لا يطبق عليها الخصم من المورد بنسبة 1،5%، سوف يقوم بعض حرفائكم بتطبيق هذه النسبة على المبالغ المدفوعة لكم على أساس قيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.