مذكرة خاصة عدد 354 بتاريخ 23 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن مجموعة من الشركات البترولية قررت إحداث شركة خفية الإسم يتمثل غرضها أساسا في التصرف لحساب الشركاء في مخزون من النفط وذلك بمقتضى إتفاقية مبرمة بين الشركاء الذين يمثلون في نفس الوقت حرفاء الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.