مذكرة خاصة عدد 374 بتاريخ 02 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل أن أعمال تصفية المنشآت التي تم حلها بقرار لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية تخضع لنفس الجباية ولنفس الإجراءات ذات الصلة التي إعتمدت على مستوى هذه المنشآت ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.