مذكرة خاصة عدد 391 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ورثة ... قد فوتوا بمقتضى عقد مبرم بتاريخ غرة ديسمبر 1985 لفائدة السيدين ... و... في قطعة أرض كائنة بجهة ... وحيث رفض قابض المالية القيام بإجراء التسجيل نتيجة عدم التعريف بإمضاء أحد البائعين، فطلبتم تمكينكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.