مذكرة خاصة عدد 403 بتاريخ 03 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول الجهة المتحملة لمعاليم تسجيل الصفقات التي تقومون بإبرامها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، يشرفني أن أحيطكم علما أن مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي نصت على تضامن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.