مذكرة خاصة عدد 434 بتاريخ 14 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تستغل على وجه الكراء مخزنا، ولم تقم بدفع إيجار الثلاثية الأخيرة من سنة 2003 فصدر ضدها حكم إستعجالي يقضي بإلزامها بدفع المبلغ المتخلد بذمتها كاملا لفائدة المسوغ وذلك دون القيام بالخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.