مذكرة خاصة عدد 454 بتاريخ 17 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن قطاع خدمات تصفية الدم ينتفع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات، وبالتالي، فإن خضوع المبالغ الراجعة لمصحات تصفية الدم للخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الضريبة على الشركات سينجر عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.