مذكرة خاصة عدد 1038 بتاريخ 17 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بعض التوضيحات الجبائية بخصوص :
1. طريقة تحديد نسبة الطرح بعنوان مبيعات التصدير.
2. النظام الجبائي لفوائد تأخير يتحصل عليها المجمع من الخارج.
3. إمكانية إعتبار المصاريف المبذولة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.