Régime de TVA au titre de la cession d’une construction non achevée
حول تعديل الاداء على القيمة المضافة على اثر بيع عقار في طور الانجاز من قبل شركة خدمات تولت بناءه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أوت 03 2271
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع: حول تعديل الأداء على القيمة المضافة على إثر بيع عقار في طور الإنجاز من قبل شركة خدمات تولّت بناءه
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ شركة "[…]" قامت بتشييد مأوى للحافلات السياحية ومحطّة لصيانة الحافلات السياحية خلال الفترة من 2007 إلى 2009، غير أنّه ونظرا للصعوبات المالية لم تقم بتكملة أعمال البناء وقرّرت الشركة المذكورة بيع العقار وهو في طور الإنجاز فطلبتم معرفة هل يتعين عليها تعديل الأداء على القيمة المضافة على إثر بيع العقار وهو في طور الإنجاز.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ عملية التفويت في العقار موضوع الإستشارة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالتالي فإنّ عملية التفويت المذكورة تكون غير معنية بالتعديل والمنصوص عليه بالفقرة الفرعية 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من المجلة المذكورة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.