مذكرة خاصة عدد 515 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2001 والمتعلق بدعم عمليات التأهيل وتعزيز حركية الإستثمار يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 25 السالف الذكر تم تمكين المطالب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.