مذكرة خاصة عدد 526 بتاريخ 26 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تضمن مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب معرفة كيفية :
- القيام بالخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان العمليات المنجزة من قبل الأشخاص الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية في صورة عدم التنصيص على الأداء على القيمة المضافة من قبل الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.