مذكرة خاصة عدد 530 بتاريخ 06 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض الإستفسارات حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1) مكن الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلق بدعم عمليات التأهيل وتعزيز حركية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.