مذكرة خاصة عدد 537 بتاريخ 06 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المذكور أعلاه والذي ذكرتم فيه أن السيد ...... قد تخلى عن منابه في الإرث لفائدة أحفاده ورثة المرحوم ...... بمقتضى كتب تنازل مؤرخ في 26 مارس 2003، وعليه فإنكم تطلبون إعفاء الكتب المذكور من دفع معلوم التسجيل الموظف على الهبات، يشرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.