L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2277/2016 · 03/08/2016

Régime d’imposition des maîtres de conférence agrégés hospitalouniversitaires en médecine

من وزير المالية الى  الموضوع: حول ممارسة النشاط الخاص التكميلي في الطب المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جويلية 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تعتبر المبالغ الراجعة للأساتذة المحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين في الطب مقابل ممارستهم لحصتين بعد الظهر بالمؤسسات الصحية بعنوان النشاط الخاص التكميلي في الطب وذلك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.