من وزير المالية
الى
الموضوع: حول ممارسة النشاط الخاص التكميلي في الطب
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جويلية 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تعتبر المبالغ الراجعة للأساتذة المحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين في الطب مقابل ممارستهم لحصتين بعد الظهر بالمؤسسات الصحية بعنوان النشاط الخاص التكميلي في الطب وذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.