مذكرة خاصة عدد 1086 بتاريخ 09 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه توضيحات حول معلوم الترسيم العقاري المستوجب على عقد تنقيح قرض بالتمديد في مدة الرهن العقاري من 10 إلى 15 سنة، كما بينتم أن عقد القرض الأول مسجل ومرسم بالسجل العقاري.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أن ك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.