Mise à disposition d'un local équipé de téléphone, de l'électricité et de l'eau
النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة و في مادة الضرائب المباشرة على المبالغ المدفوعة لمصاريف الكراء والإضاءة والهاتف والماء
P P 553/2004·6 avril 2004
مذكرة خاصة عدد 553 بتاريخ 06 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمراسلاتكم المشار إليها أعلاه والتي أفدتم بمقتضاها أن مؤسسة ABC وضعت على ذمة مؤسسة أخرى محلا مجهزا بالهاتف والكهرباء والماء وغيرها من المرافق والخدمات، وطلبتم توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على المبالغ التي تتقاضاها مؤسسة ABC بعنو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.