مذكرة خاصة عدد 1173 بتاريخ 23 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تختص في الإشهار وذلك خاصة عبر وسائل النقل.
وعلى هذا الأساس أبرمتم إتفاقية مع الشركة التونسية للنقل لإستغلال أسطولها من الحافلات لغايات إشهارية لمدة 5 سنوات.
كما بينتم أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.