مذكرة خاصة عدد 1201 بتاريخ 26 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم الأدنى للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية في القضية بتاريخ 12 جانفي 2004 القاضي بتحديد غرامة إنتزاع لفائدتكما وإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.