مذكرة خاصة عدد 597 بتاريخ 22 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة البعث العقاري قامت بإقتناء قطعة أرض مضوع الرسم العقاري عن طريق قرض بنكي مبلغه2،5 مليون دينار مقابل ترسيم رهن عقاري على نفس الرسم لخلاص مبلغ القرض ثم بادرت الشركة بتقسم الأرض ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.