مذكرة خاصة عدد 609 بتاريخ 22 أفريل 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضحيات حول إمكانية إستخلاص معلوم أصل الملكية على عقود خاضعة للتسجيل بالمعلوم القار،
يشرفني أن أحيطكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.