مذكرة خاصة عدد 1283 بتاريخ 19 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم المذكورة بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الذي تساءل فيه عن كيفية تكييف عقد إشتمل على تنازل مع إحالة أصل تجاري بمقابل المليم الرمزي وعن مدى إمكانية الأخذ بالمليم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.