مذكرة خاصة عدد 1303 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم الأدنى للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 31 مارس 2003 القاضي بتحديد غرامة إنتزاع لفائدة منوبيكم وإلزام البلدية في شخص ممثلها القانوني بدفعها إليهم وحمل المصاريف القانونية عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.