مذكرة خاصة عدد 166 لسنة 2005 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنكم ترأسون فريقا للصيد طالبين معرفة ما إذا كانت بيوعاتكم من صيد الخنزير لفائدة النزل تخضع للخصم من المورد بعنوان الصفقات بنسبة 1،5%، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في صورة إنجاز الب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.