مذكرة خاصة عدد 170 بتاريخ 10 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم إقتنيتم عقارا فلاحيا موضوع الرسم العقاري حسب عقد بيع مبرم بينكم وبين الديوان بتاريخ 24 أفريل 1972 ومسجل بتاريخ 4 ماي 1972 كما ذكرتم أنكم تسلمتم في شأنه كتب رفع يد مؤرخ ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.