مذكرة خاصة عدد 189 بتاريخ 14جانفي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ورثة "أ" يمتلكون على الشياع7/8 من العقار موضوع الرسم وبموجب الحكم الإستحقاقي الصادر عن المحكمة الإبتدائية في 14 نوفمبر 2003 تقرر بيع العقار بالمزاد العلني وقسمة ثمنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.