مذكرة خاصة عدد 257 بتاريخ 13 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء مجمع طب الشغل بالقيروان من الخصم من المورد،
يشرفني إعلامكم بما يلي :
يضبط النظام الجبائي لمجمع طب الشغل بالقيروان في مادة الخصم من المورد على النحو التالي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.