مذكرة خاصة عدد 279 بتاريخ 21 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تحديد معلوم التسجيل المستوجب على العقد المبرم في 4 نوفمبر 2004 والذي يتضمن تحديد المنابات الراجعة لكل وريث شريك على الشياع للعقار.
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أنه على أساس أن العقد المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.