مذكرة خاصة عدد 937 بتاريخ 02 جويلية 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة المعلوم على الإستهلاك المطبق على نشاط رحي وبيع القهوة، يشرفني أن أحيطك علما أنه طبقا لأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع عمليات رحي وبيع القهوة للمعلوم على الإس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.