مذكرة خاصة عدد 311 بتاريخ 20 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في بيع السمك بالتفصيل وأنه لا تربطكم بحرفائكم أية إتفاقية تجارية حيث أنهم يشترون لديكم كما يشترون من أي مزود آخر وحسب ظروف السوق، غير أن حرفائكم من النزل والمطاعم يقومو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.