TVA et retenue à la source au titre des études et loyers payés par un établissement public
مجال تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ التي تتجاوز 1000 دينار أو تقل عن هذا الحد المدفوعة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعنوان الدراسات وكراء العقارات
P P 440/2005·17 mars 2005
مذكرة خاصة عدد 440 بتاريخ 17 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة مجال تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ التي تتجاوز 1000 دينار أو تقل عن هذا الحد المدفوعة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المست
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.