مذكرة خاصة عدد 736 بتاريخ 22 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول خضوع الأراضي غير المبنية التي تملكها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط إلى المعلوم على الأراضي غير المبنية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.