مذكرة خاصة عدد 965 بتاريخ 01 جانفي 2010- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أنكم إقتنيتم بتاريخ 22 أوت 2003 سيارة أجرة (لواج) لدى السيد "ش" لإستعمالها لأغراض شخصية وذلك بمقتضى توكيل بالبيع معرف عليه بالإمضاء بتاريخ 22 أوت 2003 ولم تقوموا بإجراءات توقيف المعلوم الوحيد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.