مذكرة خاصة عدد 830 بتاريخ 24 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تتعاطى نشاطا وتتعامل مع حرفائها بطريقة البيع بالتقسيط وتتقاضى مقابل ذلك فوائد تقوم بتسجيلها بالمحاسبة طبقا للمعيار المحاسبي عدد 3 المتعلق بالمداخيل الذي ينص في فقرته 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.