مذكرة خاصة عدد 1008 بتاريخ 17 جويلية 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد "محمد" أبرم عقد إقتناء مع بلدية المرسى بعنوان قطعة أرض كائنة بقمرت العليا مخصصة لبناء منزل وقد تم تسجيل العقد المذكور بقباضة المرسى في 5 نوفمبر 1984 مجلد 07
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.