مذكرة خاصة عدد 1212 بتاريخ 2 ماي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طرحتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الفرضيتين التاليتين :
1- في صورة فتح حساب إدخار في الأسهم يحتوي على أكثر من صنف واحد من الأرواق المالية وفي صورة تحقيق قيمة زائدة بعنوان الصنف الأول وقيمة ناقصة بعنوان الصنف الثا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.