مذكرة خاصة عدد 1232 بتاريخ 17 أوت 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول النظام الجبائي لعمليات بيع شقق لعمارة متكونة من محلات ذات صبغة تجارية وشقق معدة للسكن تم بناؤها من قبل أجير بشركة لا يمارس نشاطا آخر مبينين أن عمليات التفويت تتم بصفة جزئية وعلى أوقات متفرقة ولفائدة عدة أشخاص.
جو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.