من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 10 أوت 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تحصلت على قرض سكني بقيمة 40.000 دينار لإعادة وإستكمال بناء مسكن إقتناه زوجك وهو بصدد البناء (هيكل فقط). وطلبت معرفة هل يمكنك الإنتفاع بالإمتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 26 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.