مذكرة خاصة عدد 903 بتاريخ 06 أفريل 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه سحب مبلغ 14.000 د مجمد منذ سنة 1992 بحساب إدخار للإستثمار لشركة ABC التي إستوعبتها شركتكم سنة 1998 بعد دفع الضريبة على الشركات التي لم تدفع بعنوان المبالغ المج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.