مذكرة خاصة عدد 1346 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم الأجانب ينوي إنجاز عمليات صيانة سفن على ملك الأجانب بالمواني التونسية، فطلبتم معرفة :
- ما إذا كانت العمليات المذكورة مؤهلة للإنتفاع بنظام التصدير الكلي المنصوص عليه بمجلة تشجيع الإستثمارات.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.