مذكرة خاصة عدد 1460 بتاريخ 24 ماي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد أجرائكم أبرم عقد تأمين على الحياة خلال شهر ديسمبر 2004، في حين أن شهادة التأمين على الحياة المسلمة من قبل مؤسسة التأمين قدمت لكم خلال شهر مارس 2005، فطلبتم معرفة هل يمكن طرح أقسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.