مذكرة خاصة عدد 186 بتاريخ 1 جانفي 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاطها المتمثل في صنع المجرورات بإعتبار أنها تحقق رقم معاملات متأتي من الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.