مذكرة خاصة عدد 1414 بتاريخ 13 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول تطبيق أحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2010 والمتعلق بترشيد المعاملات بين الشركات التي تربطها علاقات تبعية وذلك فيما يتعلق بمعاملاتكم مع الشركة "م"، مبينين أن الشركة "ش" تربطها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.