« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 منحة النقل ومنحة الحضور ومنحة السلة، مبينين أنها منح منتظمة وقارة ومنصوص عليها بالإتفاقية المشتركة لقطاع صناعة تحويل البلاستيك وأن مبلغها يحدد بالإعتماد على الحضور.
كما طلبتم معرفة هل يمكن إرجاع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.