مذكرة خاصة عدد 1553 بتاريخ 7 جوان 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء شركة التأمين التعاوني "ب" من الخصم من المورد بعنوان رؤوس الأموال المنقولة معتبرين أن العمليات المالية تدخل في إطار الغرض الإجتماعي للشركة، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.