من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المدخرات لمواجهة مصاريف التخلي وترميم موقع الاستغلال المنصوص عليها بمجلة المحروقات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الفصل 118 من مجلة المحروقات ينص على أنه يخول لصاحب إمتياز إستغلال تكوين مدخرات لمواجهة مصاريف التخلي وترميم موقع الإستغلال مبينين أن الفصل 119 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.