Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81475 بتاريخ 09 فيفري 2026 : اتفاقية الإيجار - رفض التجديد - صحة إشعار الإخلاء - أخصائي بيولوجيا طبية - السمعة التجارية (لا) - صفة التاجر (لا) - نقص الحرفاء - صفة المرضى - ممارسة الأعمال التجارية (لا) - غياب دافع الربح

J P 81475/20269 février 2026

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 16 من الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب autres décisions
  • الفصل 40 من القانون القانون عدد 54 لسنة 2002 المؤرخ في 12/06/2002 autres décisions
  • الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 والمتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.