L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2438/2016 · 24/08/2016

Retenue à la source applicable au titre de la mutation d’une terre agricole entre sociétés de promotion immobilière

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد على ثمن التفويت في أرض فلاحية المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أوت 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم شركة بعث عقاري تعتزم التفويت في أرض فلاحية على ملكها لفائدة شركة بعث عقاري أخرى، مبينين أن هذه الأخيرة أصرت على تطبيق خصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية على المبلغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.