مذكرة خاصة عدد 1752 بتاريخ 12 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة خفية الإسم أسست شركة فرعية لها تمسك أكثر من 90% من رأس مالها، وتتولى الشركة الأم تقديم المساعدة الإدارية والتصرف المالي، كما تقوم بوضع على ذمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.