مذكرة خاصة عدد 1755 بتاريخ 12 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن قطب الغزالة لتكنولوجيا الإتصال :
- قام بتسويغ محل لشركة فرنسية "ب" بإعتبارها تنشط في إطار المؤسسات المصدرة كليا وتنتفع بالتالي بنظام توقيف العمل بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.